مرسوم تنفيذي رقم 16-222
· ج.ر عدد 48 لسنة 2016
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 16-222 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016، يتضمن دفتر الشروط العامة الذي يحدد القواعد المفروضة على كل خدمة للبث التلفزيوني أو للبث الإذاعي
الفصل الخامس — أحكام تتعلق بالبرمجة
المادة 38
يمنع بث البرامج المصنفة في الفئتين )II( و(III) خلال المواقيت الآتية :
- من الأحد إلى الخميس من الساعة الثانية عشرة إلى الثانية زوالا، ومن الخامسة إلى السابعة مساء،
- الجمعة والسبت إلى غاية الثانية زوالا.