الفصل الخامس — أحكام تتعلق بالبرمجة
المادة 37
يتم التصنيف المذكور أعلاه، وفق أربع
(4) فئات أخذا بعين الاعتبار معايير حماية الطفولة والمراهقة وتحدد سلطة ضبط السمعي البصري الشارة المطبقة وفق المعايير الآتية :
- الفئة )I( : ب رام ج موجهة لجميع فئات الجمهور،
- الفئة )II( : البرامج التي تتضمن مشاهد من شأنها صدم الشباب، لا ينصح بتتبعها من الأطفال دون سنّ عشر (10) سنوات،
- الفئة )III( : البرامج التي تعتمد في سيناريوهاتها اللجوء المنتظم والمتكرر إلى العنف الجسدي أو النفسي، لا ينصح بتتبعها من الأطفال دون سنّ اثنتي عشرة (12) سنة،
- الفئة )IV( : البرامج المتضمنة لمشاهد عنف شديدة التي تتطلب موافقة الآباء، لا ينصح تتبعها من جمهور دون سنّ ست عشرة (16) سنة. 17 غشت سنة 2016 م يتعين بث هذه الشارة طوال مدة البرنامج، كما تعرض على الجمهور في شريط الإعلان وبمناسبة الإعلان عن شبكة البرامج في الصحافة.
ينبغي إرفاق هذه الشارة بتنبيه صوتي بلغة البرنامج، مباشرة قبل بداية البرنامج المعني.