الفصل الخامس — أحكام تتعلق بالبرمجة
المادة 35
يتعين على مسؤولي خدمات الاتصال السمعي البصري إعلام الجمهور ببرامجهم، في غضون واحد وعشرين (21) يوما على الأكثر، قبل أول يوم لبث برامج الأسبوع المعني، بإعلانها في الصحافة وعلى موقعها الإلكتروني.
ويلتزم مسؤولو خدمات الاتصال السمعي البصري بعدم تغييرها في أجل أدناه، سبعة (7) أيام بالنسبة إلى يوم ال بث باحتساب هذا اليوم، باس ت ث ناء الم تط ل بات المرتبطة بالتظاهرات الرياضية أو بظروف استثنائية، لا سيما منها :
- حدث يرتبط بالمستجدات،
- مشكل يتعلق بالحقوق المحمية بموجب التشريع والتنظيم الساريي المفعول،
- حكم قضائي،
- مشكل تقني.
يجب الالتزام، عند بث الحصص، بمواقيت البرمجة التي سبق إعلانها وفق الشروط المحددة في الفقرة السابقة، مع مراعاة العراقيل المرتبطة بالبث المباشر للحصص.