مرسوم تنفيذي رقم 16-222
· ج.ر عدد 48 لسنة 2016
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 16-222 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016، يتضمن دفتر الشروط العامة الذي يحدد القواعد المفروضة على كل خدمة للبث التلفزيوني أو للبث الإذاعي
الفصل الرابع — أحكام تتعلق بمضمون البرامج
المادة 32
يتعين على مسؤولي خدمات الاتصال السمعي البصري تطبيق مبدأ تسهيل وصول الأشخاص ذوي العاهات البصرية و/أو العاهات السمعية إلى البرامج، وذلك من خلال تعزيز القدرة على الوصول إلى البرامج المبثوثة عبر تسخير آليات ملائمة، تحدد بالتشاور الوثيق مع الجمعيات المعتمدة التي تمثلهم.