مرسوم تنفيذي رقم 16-222
· ج.ر عدد 48 لسنة 2016
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 16-222 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016، يتضمن دفتر الشروط العامة الذي يحدد القواعد المفروضة على كل خدمة للبث التلفزيوني أو للبث الإذاعي
الفصل الرابع — أحكام تتعلق بمضمون البرامج
المادة 29
يلتزم مسؤولو خدمات الاتصال السمعي البصري بالتحفظ عند إعادة تمثيل الوقائع في الحصص التي يتم بثها دون تهويل ومحاباة.
يجب الامتناع عن كل تقديم متحيّز أو تقريبي للوقائع.