الفصل الرابع — أحكام تتعلق بمضمون البرامج
المادة 28
يلتزم مسؤولو خدمات الاتصال السمعي البصري، في البرامج المبثوثة، بما يأتي :
- عدم المساس بكرامة الإنسان وحياته الخاصة وشرفه وصحته وأمنه،
- عدم المساس بالحياة الخاصة للشخصيات العامة،
- مراعاة التحفظ عند بث الشهادات التي من شأنها إهانة الأشخاص، 14 ذو القعدة عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 17 غشت سنة 2016 م
- عدم تشجيع روح الإقصاء والقذف أو سب الأشخاص،
- تجنب التساهل عند إثارة مواضيع المعاناة الإنسانية واستغلالها لأغراض ترويجية وإشهارية، وكذا أية م عالجة تن تقص من الف رد أو تختزله إلى شيء لا قيمة له،
- تجنب إدراج شهادات حول وقائع تتعلق بحياة الأشخاص الخاصة دون الحصول على موافقتهم الصريحة، وفي إطار احترام كرامتهم،
- تجنب تقييد مشاركة الأشخاص غير المهنيين في الحوارات والحصص التفاعلية وفي حصص الألعاب أو الترفيه بأي تنازل منهم بصفة نهائية أو لفترة غير محددة عن حقوقهم الأساسية، ولا سيما منها الحق في ستر الحياة الخاصة وحق ممارسة الطعن في حالة الضرر.