الفصل الرابع — أحكام تتعلق بمضمون البرامج
المادة 27
يلتزم مسؤولو خدمات الاتصال السمعي البصري بما يأتي :
- عرض برامج ذات جودة،
- تطوير وترقية الإنتاج السمعي البصري والسينما توغرافي الوطنيين، بواسطة آليات تحفيزية،
- احترام المعايير التقنية والفنية المعمول بها عالميا، في إنتاج البرامج،
- ضمان ترقية اللغتين الوطنيتين الرسميتين والتلاحم الاجتماعي والتراث الوطني والثقافة الوطنية بجميع تعابيرها، في البرامج التي يتم بثها،
- عدم إطلاق ادعاءات أو بيانات أو عروض كاذبة، بأي شكل من الأشكال، من شأنها تضليل المستهلكين.