مرسوم تنفيذي رقم 16-222
· ج.ر عدد 48 لسنة 2016
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 16-222 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016، يتضمن دفتر الشروط العامة الذي يحدد القواعد المفروضة على كل خدمة للبث التلفزيوني أو للبث الإذاعي
الفصل الثالث — أحكام تتعلق بالعلاقات مع الهيئات
المادة 22
يتعين على مسؤولي خدمات الاتصال السمعي البصري إجراء الإيداع القانوني للمنتجات السمعية البصرية لدى الهيئات العمومية المؤهلة لهذا الغرض، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول. 17 غشت سنة 2016 م