مرسوم تنفيذي رقم 16-222
· ج.ر عدد 48 لسنة 2016
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 16-222 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016، يتضمن دفتر الشروط العامة الذي يحدد القواعد المفروضة على كل خدمة للبث التلفزيوني أو للبث الإذاعي
الفصل الثاني — أحكام تتعلق بالأخلاقيات والآداب
المادة 16
يلتزم مسؤولو خدمات الاتصال السمعي البصري بما يأتي :
- عدم تغيير معنى ومضمون الصور في الحصص أو الومضات الإعلامية باللجوء إلى طرق تكنولوجية،
- عدم استغلال الصحفيين المتدخلين في الحصص الإعلامية مكانتهم قصد التعبير عن أفكار حزبية أو تيارات فكرية، إذ يجب التمييز بين سرد الوقائع والتعليق،
- تفادي كل لبس بين الإعلام والترفيه. وعندما تتضمن الحصة هذين الصنفين، فإنه يجب التمييز بينهما بوضوح.