الفصل الثالث — كيفيات دفع المقابل المالي
المادة 8
يتم دفع مبلغ الجزء الثابت بواسطة صك بنكي مصدق عليه لأمر الخزينة العمومية يسلّم إلى رئيس سلطة ضبط السمعي البصري.
في حالة عدم تسليم الصك المذكور أعلاه، يتم الشروع في إجراء إلغاء المرسوم المتضمن رخصة إنشاء خدمة الاتصال السمعي البصري الموضوعاتي بقوة القانون، بناء على تقرير معلل من رئيس سلطة ضبط السمعي البصري.
المادّ ة 9 : يدفع مبلغ الجزء المتغير طيلة مدة صلاحية رخصة إنشاء خدمة الاتصال السمعي البصري الموضوعاتي.