مرسوم تنفيذي رقم 16-221
· ج.ر عدد 48 لسنة 2016
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 16-221 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016، يحدد مبلغ وكيفيات دفع المقابل المالي المرتبط برخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي
الفصل الثاني — مبلغ المقابل المالي
المادة 5
يحدد مبلغ الجزء الثابت الذي يدفعه المستفيد من رخصة إنشاء خدمة الاتصال السمعي البصري الموضوعاتي، كما يأتي : 14 ذو القعدة عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 17 غشت سنة 2016 م
- مائة مليون دينار 100.000.000( دج) بالنسبة لرخصة إنشاء خدمة بث تلفزي،
- ثلاثون مليون دينار 30.000.000( دج) بالنسبة لرخصة إنشاء خدمة بث إذاعي.