مرسوم تنفيذي رقم 16-221
· ج.ر عدد 48 لسنة 2016
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 16-221 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016، يحدد مبلغ وكيفيات دفع المقابل المالي المرتبط برخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي
الفصل الثاني — مبلغ المقابل المالي
المادة 4
يتشكل مبلغ المقابل المالي مما يأتي :
- جزء جزافي ثابت، يدفع مرة واحدة عند تسليم رخصة إنشاء خدمة الاتصال السمعي البصري الموضوعاتي، ويدعى في صلب النص "الجزء الثابت"،
- جزء متغير سنوي، يدفع ابتداء من السنة الثانية من ممارسة خدمة الاتصال السمعي البصري الموضوعاتي، موضوع الرخصة، ويدعى في صلب النص "الجزء المتغير".