مرسوم تنفيذي رقم 16-221
· ج.ر عدد 48 لسنة 2016
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 16-221 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016، يحدد مبلغ وكيفيات دفع المقابل المالي المرتبط برخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 26 من القانون رقم 14-04 الم ؤرخ في 24 ربيع ال ثاني ع ام 1435 الموافق 24 ف براير سنة 2014 والمتعلق بالنشاط السمعي البصري، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مبلغ وكيفيات دفع المقابل المالي المرتبط برخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي.