مرسوم تنفيذي رقم 16-221
· ج.ر عدد 48 لسنة 2016
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 16-221 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016، يحدد مبلغ وكيفيات دفع المقابل المالي المرتبط برخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي
الفصل الثالث — كيفيات دفع المقابل المالي
المادة 12
تحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 11 أعلاه، عند الحاجة، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالاتصال والوزير المكلف بالمالية.