مرسوم تنفيذي رقم 16-220
· ج.ر عدد 48 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-220 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات تنفيذ الإعلان عن الترشح لمنح رخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي
الفصل الثاني — شروط تنفيذ الإعلان عن الترشح
المادة 9
يحدد أجل إيداع ملفات المترشحين لدى سلطة ضبط السمعي البصري بستين (60) يوما، ابتداء من تاريخ أول نشر أو بث للإعلان عن الترشح في وسائل الإعلام الوطنية.
يمكن سلطة ضبط السمعي البصري أن تمدد هذا الأجل مرة واحدة، استثناء، بثلاثين (30) يوما على الأكثر.