الفصل الثاني — شروط تنفيذ الإعلان عن الترشح
المادة 8
ي رسل الم لف المتعل ق بالإعلان عن الترش ح إلى سلط ة ضب ط السمعي البصري في نسختين (2)، ويضم على الخصوص، الوثائق الآتية :
- طلب يملؤه الممثل القانوني للشخص المعنوي،
- القانون الأساسي للشخص المعنوي وترقيم السجل التجاري أو طلب التسجيل ورقم التعريف الجبائي ورقم الضمان الاجتماعي،
- القائمة الاسمية لمتصرفي ومسيري الشخص المعنوي،
- قائمة اسمية للمساهمين تتضمن بيانات عن مهنهم ومبلغ مساهمتهم في رأس المال،
- إثبات توطين بنكي في الجزائر طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول،
- إثبات الجنسية الجزائرية للمساهمين وكذا متصرفي ومسيري الشخص المعنوي،
- أن يثبت المساهمون المولودون قبل يوليو سنة 1942 أنه لم يكن لهم سلوك معاد لثورة أول نوفمبر 1954،
- إثبات وجود صحفيين محترفين ضمن المساهمين،
- إثبات أن مصدر رؤوس الأموال المزمع استثمارها وطني خالص، 17 غشت سنة 2016 م
- إثبات امتلاك مقر للشركة بموجب عقد ملكية رسمي أو عقد إيجار توثيقي تتوافق مدته مع مدة الرخصة الملتمسة،
- إثبات القدرات التقنية والمالية اللازمة لتجسيد إنشاء خدمة الاتصال المرتقبة،
- تعهد باحترام الخصائص التقنية المحددة لإنشاء خدمة الاتصال وكذا تقديم كل المعلومات التقنية التي يطلبها الإعلان عن الترشح أو دفتر الشروط المنصوص عليه في التشريع المعمول به،
- تعهد المساهمين بعدم امتلاك أسهم في أية خدمة أخرى للاتصال السمعي البصري،
- الإثبات المتعلق بعرض البرامج موضوع الإعلان عن الترشح التي تتمحور خصوصا، حول مضمون ونسب البرامج الوطنية التي يقترحها المترشح،
- دراسة مالية ومحاسبية ينجزها مكتب خبرة معتمد تكون مرفقة بالوثائق المحاسبية والمالية التي تثبت مبلغ التمويل المرتقب، وكذا الحسابات التقديرية خلال السنوات المالية الثلاث القادمة، بما في ذلك الإيرادات والنفقات التقديرية،
- إثبات وجود مخطط تنظيم داخلي لخدمة الاتصال السمعي البصري المراد إنشاؤها،
- قائمة مناصب العمل المراد شغلها تحدد خصوصا طبيعة الشهادات المطلوبة،
- تعهد المترشح أو المترشحين بعدم الانتماء إلى هيئة مسيرة لحزب سياسي، وكذا عدم إسناد إدارة أو تسيير خدمة الاتصال السمعي البصري لمسير حزب سياسي.
تسلّم المصالح المختصة لسلطة ضبط السمعي البصري وصلا باستلام الملف.