الفصل الثاني — شروط تنفيذ الإعلان عن الترشح
المادة 5
دون الإخلال بأحكام المادتين 19 و 24 من القانون رقم 14-04 المؤرخ في 24 ربيع ال ثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سن ة 2014 والمذكور أعلاه، يحدد الإعلان عن الترشح لم ن ح رخصة إنش اء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي، على الخصوص، ما يأتي :
- شروط قبول الترشيحات،
- الإجراء المطبق في الاستماع العلني للمترشحين،
- مبلغ المقابل المالي الواجب دفعه وكذا كيفيات الدفع،
- تاريخ آخر أجل لإيداع ملفات الترشح.
المادّ ة 6 : يمكن أي شخص معنوي خاضع للقانون الجزائري معني بالإعلان عن الترشح لمنح رخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي، سحب قائمة الوثائق المكونة لملف الترشح من المصالح المختصة لسلطة ضبط السمعي البصري.
المادّ ة 7 : تسلّم المصالح المؤهلة لسلطة ضبط السمعي البصري المعنيين قائمة الوثائق المكونة للملف المتعلق بالإعلان عن الترشح وكذا نسخة من دفتر الشروط العامة.
يخضع تسليم هذه الوثائق إلى دفع مصاريف يحدد مبلغها وكيفيات دفعها بموجب مقرر من سلطة ضبط السمعي البصري.