الفصل الخامس — أحكام خاصة وختامية
المادة 27
يتعين على المستفيد من رخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي :
- الشروع في دفع المقابل المالي المنصوص عليه في أحك ام المادة 26 من القانون رقم 14-04 الم ؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 ف براير سنة 2014 والمذكور أعلاه،
- إب رام الاتف اقيات المنص وص عل يها في أحكام المادتين 37 و 40 من الق انون رقم 14-04 الم ؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمذكور أعلاه، وذلك في غضون الشهرين (2) اللذين يليان نشر المرسوم المتضمن رخصة إنشاء خدمة الاتصال السمعي البصري الموضوعاتي في الجريدة الرسمية،
- امتلاك نظامه النهائي لبث البرامج على التراب الوطني طبقا لأحكام المادة 41 من القانون رقم 14-04 الم ؤرخ في 24 رب يع الثاني ع ام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمذكور أعلاه.