مرسوم تنفيذي رقم 16-220
· ج.ر عدد 48 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-220 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات تنفيذ الإعلان عن الترشح لمنح رخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي
الفصل الخامس — أحكام خاصة وختامية
المادة 26
تبلّغ سلطة ضبط السمعي البصري المستفيد من رخصة إنش اء خدم ة اتصال سمعي بص ري موضوعاتي في غضون الثمانية (8) أيام التي تلي توقيع السلطة المانحة للمرسوم المتضمن الرخصة.