مرسوم تنفيذي رقم 16-220
· ج.ر عدد 48 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-220 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات تنفيذ الإعلان عن الترشح لمنح رخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي
الفصل الخامس — أحكام خاصة وختامية
المادة 25
تنشر وتبث المقررات الصادرة عن سلطة ضبط السمعي البصري، في إطار أحكام هذا المرسوم، في وسائل الإعلام الوطنية وعلى موقع سلطة ضبط السمعي البصري.