مرسوم تنفيذي رقم 16-220
· ج.ر عدد 48 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-220 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات تنفيذ الإعلان عن الترشح لمنح رخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي
الفصل الخامس — أحكام خاصة وختامية
المادة 23
يبلّغ المترشح الراغب في التخلي عن ترشحه رئيس سلطة ضبط السمعي البصري بذلك فورا، برسالة موصى عليها مع وصل استلام. ويتم تسجيل هذا التخلي ويرسل إلى الوزير المكلف بالاتصال. ويجب أن يتم التخلي قبل منح الرخصة.