مرسوم تنفيذي رقم 16-220
· ج.ر عدد 48 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-220 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات تنفيذ الإعلان عن الترشح لمنح رخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي
الفصل الخامس — أحكام خاصة وختامية
المادة 22
يمكن الوزير المكلف بالاتصال اتخاذ قرار إيقاف عملية منح الرخصة في أي لحظة، بعد استشارة سلطة ضبط السمعي البصري. وتبلغ سلطة ضبط السمعي البصري هذا القرار المعلل إلى كل مقدمي العروض.