مرسوم تنفيذي رقم 16-220
· ج.ر عدد 48 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-220 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات تنفيذ الإعلان عن الترشح لمنح رخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي
الفصل الرابع — كيفيات تنفيذ الإعلان عن الترشح
المادة 16
تنظم مصالح سلطة ضبط السمعي البصري الإجراء المطبق على الاستماع العلني لل مت رش حي ن طب ق ا لأحك ام ال مادة 25 من ال ق ان ون رقم 14-04 المؤرخ في 24 رب يع ال ث اني عام 1435 الموافق 24 فب راي ر س نة 2014 والمذكور أعلاه، في غضون الخمسة وأربعين (45) يوما التي تلي الآجال المنصوص عليها في أحكام المادة 14 أعلاه، كأقصى تقدير.