مرسوم تنفيذي رقم 16-220
· ج.ر عدد 48 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-220 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات تنفيذ الإعلان عن الترشح لمنح رخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي
الفصل الثاني — شروط تنفيذ الإعلان عن الترشح
المادة 12
في حالة عدم جدوى الإعلان عن الترشح، ترسل سلطة ضبط السمعي البصري تقريرا معللا إلى الوزير المكلف بالاتصال يقرر على إثره، ما يأتي :
- إما فتح إعلان جديد عن الترشح حسب الأشكال المحددة سابقا،
- وإما إرجاء فتح إعلان جديد عن الترشح.