مرسوم تنفيذي رقم 16-220
· ج.ر عدد 48 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-220 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات تنفيذ الإعلان عن الترشح لمنح رخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي
الفصل الثاني — شروط تنفيذ الإعلان عن الترشح
المادة 10
ترسل ملفات الترشح في ظرف مغفل محكم الإغلاق لا يحمل سوى العبارة الآتية : "سلطة ضبط السمعي البصري، ترشح لاستغلال خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي مرخص بها". 14 ذو القعدة عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 17 غشت سنة 2016 م الفصل الثالث عدم جدوى الإعلان عن الترشح المادّ ة 11 : تعلن سلطة ضبط السمعي البصري، بموجب مقرر، حالة أو حالات عدم جدوى الإعلان عن الترشح.