مرسوم تنفيذي رقم 16-219
· ج.ر عدد 47 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-219 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016، يتضمن إنشاء مركز للراحة للمجاهدين ببلدية تنس، ولاية الشلف
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرس وم التنفي ذي رقم 13-273 الم ؤرخ في 16 رمض ان عام 1434 الموافق 25 يولي و سنة 2013 والمذكور أعلاه، يه دف ه ذا المرسوم إلى إنشاء مركز للراحة للمجاهدين ببلدية تنس، ولاية الشلف، وتتميم قائمة هذه المراكز طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم.