المادة الأولى
يعدل هذا المرسوم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 05-414 المؤرخ في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005 الذي يح دد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 117-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر"، كما يأتي :
"المادة 3 : يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- ...............(بدون تغيير).................
في باب النفقات :
- منح القروض بدون فوائد ......(بدون تغيير)....،
- منح القروض بدون فوائد .....(بدون تغيير).....،
- يمتد تمويل مشاريع شراء المواد الأولية في ولايات الجنوب المذكورة في المطة أعلاه، على فترة أربع
(4) سنوات من سنة 2015 إلى غاية 2018،
- (............... الباقي بدون تغيير).................".