المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 شوّال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة .2016 عبد المالك سلال الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية ( بآلاف الدنانير) القطاع المبالغ الملغاة اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- احتياطي لنفقات غير متوقعة 155.000 155.000 المجموع 155.000 155.000 الجدول "ب" مساهمات نهائية ( بآلاف الدنانير) القطاع المبالغ المخصصة اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 155.000 155.000 المجموع 155.000 155.000 مراسيم