مرسوم تنفيذي رقم 16-208
· ج.ر عدد 45 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-208 مؤرخ في 20 شوّال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2016 حسب كل قطاع
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2016 اعتماد دفع قدره مائة وخمسة وخمسون مليون دينار 155.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها مائة وخمسة وخمسون مليون دينار 155.000.000( دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة )2016 طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.