المادة 2
تحول الأملاك والحقوق والواجبات والمستخدمون والوسائل، مهما كانت طبيعتها، التي كانت تحوزها المؤسسات المحلّة إلى أوبرا الجزائر.
المادّ ة 3 : يترتب على تحويل الأملاك والحقوق والواجبات والوسائل المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم، إعداد ما يأتي :
- جرد كمي ونوعي وتقديري تضبطه، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها وزير المالية ووزير الثقافة.
يوافق على الجرد بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير الثقافة.
- إعداد حصيلة ختامية حضورية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، تتعلق بالوسائل وتبين قيمة عناصر الذمة المالية موضوع التحويل.