الفصل الأول — التسمية - الهدف - المقر- المهام
المادة 7
تكلف الأوبرا، بعنوان المهام التجارية، على الخصوص بما يأتي :
- الإنتاج والإنتاج المشترك وأداء أعمال إبداعية في مجالات الأوبرا مثل الأوبريت والروايات الموسيقية والمعزوفات الغنائية والبوليفونية وجميع التعابير المتصلة بفن الخشبة وتسويقها،
- الإنتاج والإنتاج المشترك وتقديم عروض وحفلات غنائية وكوريغرافية وأركسترالية، بطلب من هيئات عمومية وخاصة في إطار تعاقدي،
- الإنتاج المشترك والتنظيم المشترك لجميع التظاهرات ذات الطابع الفني المرتبطة بهدفها في إطار تعاقدي،
- تأسيس الرصيد الفني الخاص بأوبرا الجزائر والمتكون من أعمال كلاسيكية ومعاصرة وأعمال تراثية،
- الإصدار، على جميع الدعائم، لمنتوجات من رصيدها وكذا المنتوجات الفنية المتصلة بالفن الغنائي والكوريغرافي والأركسترالي وتسويقها،
- المساهمة في تكوين وتحسين مستوى المغنيين والموسيقيين وقائدي المجموعات الصوتية الكوريغرافيين والراقصين في إطار تعاقدي،
- المشاركة في التكوين في المهن التقنية المتصلة بفنون الخشبة في إطار تعاقدي،
- وضع سياسة تعريفية متوازنة.