مرسوم تنفيذي رقم 16-206
· ج.ر عدد 45 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-206 مؤرخ في 20 شوّال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016، يتضمن إنشاء أوبرا الجزائر ويحدد تنظيمها وسيرها
الفصل الأول — التسمية - الهدف - المقر- المهام
المادة 6
تتولى الأوبرا مهمة ترقية وأداء ونشر الفن الغنائي والكوريغرافي والأركسترالي الكلاسيكي منه والمعاصر وكذا تشجيع إبداع هذه الأعمال وجميع التعابير المتصلة بفن الخشبة وعرضها.