مرسوم تنفيذي رقم 16-206
· ج.ر عدد 45 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-206 مؤرخ في 20 شوّال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016، يتضمن إنشاء أوبرا الجزائر ويحدد تنظيمها وسيرها
الفصل الخامس — أحكام انتقالية ونهائية
المادة 4
تكلف الأوبرا بتوفير الشروط الملائمة لبروز المواهب التي من شأنها تشكيل نخبة في مجال الفنون الغنائية والكوريغرافية والأركسترالية ومنحهم جميع الشروط الخاصة بالتكوين والتأطير الضروريين لتطورهم.