مرسوم تنفيذي رقم 16-206
· ج.ر عدد 45 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-206 مؤرخ في 20 شوّال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016، يتضمن إنشاء أوبرا الجزائر ويحدد تنظيمها وسيرها
الفصل الأول — التسمية - الهدف - المقر- المهام
المادة 3
أوبرا الجزائر مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري ت تمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتدعى في صلب النص " الأوبرا ."
تخضع الأوبرا للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاتها مع الدولة وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير.