مرسوم تنفيذي رقم 16-206
· ج.ر عدد 45 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-206 مؤرخ في 20 شوّال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016، يتضمن إنشاء أوبرا الجزائر ويحدد تنظيمها وسيرها
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 30
يتولى محافظ حسابات يعيّنه الوزير المكلّف بالمالية طبق ا للتنظيم المعمول به، فحص حسابات التسيير المالي والحسابي للأوبرا ومراقبتها. 26 شوّال عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 31 يوليو سنة 2016 م المادّ ة 31 : يرسل المدير العام للأوبرا الح صائل وحسابات النتائج وقرارات تخصيص النتائج وكذا التقرير السنوي عن الأن شطة م رفقة ب تقرير محافظ الحسابات إلى الوزير المكلف بال ثقافة والوزير المكلف بالمالية، بعد مصادقة مجلس الإدارة عليها.