مرسوم تنفيذي رقم 16-206
· ج.ر عدد 45 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-206 مؤرخ في 20 شوّال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016، يتضمن إنشاء أوبرا الجزائر ويحدد تنظيمها وسيرها
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 27
تشتمل ميزانية الأوبرا على ما يأتي:
في باب الإيرادات :
- عائد الخدمات المقدمة في إطار هدفها،
- مساهمات الدولة بعنوان ت بعات الخدمة العمومية،
- الهبات والوصايا،
- كل الموارد الأخرى المحتملة الضرورية لنشاطها.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- جميع النفقات الضرورية لتحقيق أهدافها.