مرسوم تنفيذي رقم 16-206
· ج.ر عدد 45 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-206 مؤرخ في 20 شوّال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016، يتضمن إنشاء أوبرا الجزائر ويحدد تنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — الذمة المالية
المادة 26
تتوفر الأوبرا على ذمة مالية خاصة تتكون من أملاك تم اكتسابها أو إنجازها من أموال خاصة وكذا من الأملاك المكونة للذمة المالية للباليه الوطني والأركسترا السنفونية الوطنية والمجموعة الوطنية الجزائرية للموسيقى الأندلسية التي حولت إليها.