مرسوم تنفيذي رقم 16-206
· ج.ر عدد 45 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-206 مؤرخ في 20 شوّال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016، يتضمن إنشاء أوبرا الجزائر ويحدد تنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس الفني والتقني
المادة 25
تحرر آراء المجلس الفني والتقني في محاضر وتدون في سجل خاص يؤشره ويوقع عليه رئيس ا لمجلس.
تتولى مصالح الأوبرا أمانة المجلس الفني والتقني.