الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس الفني والتقني
المادة 21
يتكون المجلس الفني والتقني من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- المدير العام للأوبرا، رئيسا،
- ثلاثة (3) أعضاء ينتمون للتشكيلة الفنية في التخصصات المشكلة للأوبرا، يعيّنهم المدير العام للأوبرا،
- ثلاث (3) شخصيات من عالم الفنون الغنائية والكوريغرافية والموسيقية، يعيّنهم الوزير المكلف بالثقافة، بناء على اقتراح من المدير العام للأوبرا.
يمكن المجلس الفني والتقني الاستعانة بأي شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس الفني والتقني بموجب مقرر من الوزير المكلف بالثقافة.