مرسوم تنفيذي رقم 16-206
· ج.ر عدد 45 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-206 مؤرخ في 20 شوّال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016، يتضمن إنشاء أوبرا الجزائر ويحدد تنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس الفني والتقني
المادة 20
يشارك المجلس الفني والتقني في إعداد السياسة الفنية والتقنية للأوبرا.
وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص، بما يأتي :
- اقتراح جميع التدابير التي من شأنها تحسين مستوى الأعمال المنتجة ونوعيتها،
- يبدي آراء تقنية وفنية في جميع الأعمال المنتجة أو المزمع إنجازها،
- يبدي آراء تقنية وفنية في تنظيم الحفلات والعروض،
- يدرس كل مسألة فنية يعرضها عليه المدير العام للأوبرا.