الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير العام
المادة 18
يضمن المدير العام السير الحسن للأوبرا.
وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص، بما يأتي :
- يتصرف ب اسم الأوبرا ويمثلها أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- يمارس السلطة ال سلّمية على جميع المستخدمين ويعين في المناصب التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها،
- يعد مشروع الميزانية ال تق ديرية والحسابات المالية،
- يعد البرامج والتقارير الخاصة بأنشطة الأوبرا،
- يحضّر اجتماعات مجلس الإدارة ويسهر على تنفيذ مداولاته،
- يعد مشروعي النظام والتنظيم الداخليين للأوبرا،
- يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها،
- ي برم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به.
يمكن المدير العام أن يفوض، تحت مسؤوليته وفي حدود صلاحياته، إمضاءه إلى مساعديه.