الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 16
تحرّر مداولات مجلس الإدارة في محاضر وت دون في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه رئيس ا لمجلس.
تبلّغ محاضر الاجتماعات إلى السلط ة الوصية للموافقة عليها خلال الثمانية (8) أيام الموالية.
تكون مداولات مجلس الإدارة نافذة بعد ثلاثين
(30) يوما من تاريخ استلام السلطة الوصية للمحاضر، باست ثناء ت لك التي ت تطلب المواف قة الصريحة طبقا للقوانين والتنظ يمات المعمول بها، لا سيما المداولات المتعلقة بالمي زانية التقديرية وحصيلة المحاسبة والمالية والذمة المالية للأوبرا.