مرسوم تنفيذي رقم 16-206
· ج.ر عدد 45 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-206 مؤرخ في 20 شوّال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016، يتضمن إنشاء أوبرا الجزائر ويحدد تنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 15
لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل، وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يعق د اجتماع ثان خلال الثمانية (8) أيام الموالية.
وفي ه ذه الحالة، يتداول مجلس الإدارة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
ت تخذ ق رارات مجلس الإدارة بأغل بية الأصوات، وفي حالة تساوي ع دد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.