الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 12
ي تداول مجلس إدارة الأوبرا، على الخصوص، فيما يأتي:
- مشروعا النظام والتنظيم الداخليين للأوبرا،
- برامج الأنشطة السنوية والمتعددة السنوات وكذا حصائل نشاط السنة المنصرمة،
- القواعد العامة لإبرام الاتفاقيات والاتفاقات والعقود والصفقات، 26 شوّال عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 31 يوليو سنة 2016 م
- قبول الهبات والوصايا،
- الكشوف التقديرية للإيرادات والنفقات،
- الحسابات السنوية،
- مشروع الميزانية،
- برامج تجهيزات الأوبرا،
- برامج تكوين مستخدمي الأوبرا وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم.