الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 11
يضم مجلس إدارة الأوبرا الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل الوزير المكلف بالثقافة، رئيسا،
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
- ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف بالبحث العلمي،
- ممثل الوزير المكلف بالتكوين المهني،
- ممثل الوزير المكلف بالشباب،
- ثلاث (3) شخصيات يختارها الوزير المكلّف بالثقافة من بين الفنانين المشهورين.
يجب أن تكون لأعضاء مجلس الإدارة الذين يمثلون الدوائر الوزارية رتبة مدير في الإدارة المركزية، على الأقل.
يحضر المدير العام للأوبرا اجتماعات المجلس بصوت استشاري ويتولى أمانته.
يمكن المجلس أن ي ستعين بأي شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله.