مرسوم تنفيذي رقم 16-205
· ج.ر عدد 45 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-205 مؤرخ في 20 شوّال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016، يتعلق بكيفيات إنشاء وتسيير وممارسة نشاط شركة تسيير صناديق الاستثمار
المادة 9
يجب على شركة تسيير صناديق الاستثمار أن تتخذ كل التدابير المعقولة لتحديد وضعيات تضارب المصالح المطروحة عند تسيير الصناديق الموكلة إليها بموجب تفويض.
يحدد قانون أخلاقيات المهنة الخاص بشركة تسيير صناديق الاستثمار والمتضمن، على الخصوص، 31 يوليو سنة 2016 م الممارسات الجيدة للتسيير والوقاية من وضعيات تضارب المصالح هذه، بموجب تنظيم لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها.