المادة 6
تسير شركة تسيير صناديق الاستثمار صناديق الاستثمار الموكلة إليها بموجب تفويض تسيير، يجب أن يوضح، على الأقل :
- موضوع التفويض الذي ينب غي أن يغطي نشاط الرأسمال الاستثماري على النحو الذي حدده القانون رقم 06-11 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سنة 2006، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه .
- تحديد صندوق الاستثمار وشركة التسيير المعنية،
- كيفية حصول شركة التسيير على مستحقاتها،
- إجراءات إبلاغ مالكي الأموال بممارسة التفويض،
- مدة التفويض،
- شروط وكيفيات إلغاء تفويض التسيير وفقا للتشريع المعمول به.