المادة 5
لا يمارس نشاط شركة تسيير صناديق الاستثمار إلاّ الأشخاص المعنويون المنشؤون في شكل شركة ذات أسهم (ش.ذ.أ)، طبقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 06-11 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سنة 2006، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، الذين يستوفون الشروط الآتية :
- امتلاك حد أدنى لرأسمال قدره عشرة ملايين دينار ( 10.000.000 دج) محررا كليا عند إنشائهم،
- تقديم ضمانات كافية، لا سيما من حيث التنظيم والوسائل التقنية والمالية والمهارات المهنية. وتحدد هذه الضمانات بموجب تنظيم لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها،
- يجب ألاّ يكون مسيرو ه ذه الشركات قد أدينوا في القضايا المنصوص عليها بموجب المادة 11 من القانون رقم 06-11 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سنة 2006، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه.
يجب الحفاظ على الشروط المذكورة أعلاه من قبل شركة تسيير صناديق الاستثمار، خلال كل فترة ممارسة نشاطها.