مرسوم تنفيذي رقم 16-205
· ج.ر عدد 45 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-205 مؤرخ في 20 شوّال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016، يتعلق بكيفيات إنشاء وتسيير وممارسة نشاط شركة تسيير صناديق الاستثمار
المادة 2
عندما تقوم شركة الرأسمال الاستثماري فقط بتسيير صناديق الاستثمار لصالح الغير فإنها تصبح شركة تسيير صناديق الاستثمار.
وتخضع لأحكام القانون رقم 06-11 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سنة 2006، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وأحكام هذا المرسوم.