مرسوم تنفيذي رقم 16-205
· ج.ر عدد 45 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-205 مؤرخ في 20 شوّال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016، يتعلق بكيفيات إنشاء وتسيير وممارسة نشاط شركة تسيير صناديق الاستثمار
المادة 13
طبقا لأحكام المادة 16 من القانون رقم 06-11 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سنة 2006، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يجب على شركة الرأسمال الاستثماري، في حالة سحب الرخصة منها، أن تتوقف عن نشاطها فورا، ويصدر حلها طبقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 715 مكرر 18 من القانون التجاري، المعدل والمتمم.